الحر العاملي
256
وسائل الشيعة ( آل البيت )
عبد الله بن المغيرة ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، ( عن رجل ) ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( 2 ) ( عليه السلام ) قال : لا تنقض المرأة شعرها إذ اغتسلت من الجنابة . ورواه الشيخ عن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه وعن محمد بن خالد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن عبد الله بن مسكان ، عن محمد بن علي الحلبي مثله ( 3 ) . [ 2096 ] 5 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إن النساء اليوم أحدثن مشطا ، تعمد إحداهن إلى القرامل ( 1 ) من الصوف ، تفعله الماشطة ، تصنعه من الشعر ، ثم تحشوه بالرياحين ، ثم تجعل عليه خرقة رقيقة ، ثم تخيطه بمسلة ( 2 ) ، ثم تجعلها في رأسها ، ثم تصيبها الجنابة ؟ ، فقال : كان النساء الأول إنما يتمشطن ( 3 ) المقاديم فإذا أصابهن الغسل تغدر ( 4 ) ، مرها أن تروي رأسها من الماء وتعصره حتى يروي فإذا روى فلا بأس عليها ، قال : قلت : فالحائض ؟ قال : تنقض المشطة نقضا . قال صاحب المنتقى : قوله : تغدر معناه تترك الشعر على حاله ولا تنقضه ( 5 ) ،
--> ( 1 ) ليس في المصدر - راجع معجم رجال الحديث 18 : 73 - . ( 2 ) في التهذيب زيادة : عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) التهذيب 1 : 147 / 417 . 5 - الكافي 3 : 81 / 1 . ( 1 ) القرامل : ما وصلت به المرأة شعرها من صوف أو شعر أو إبريسم ( لسان العرب 11 : 556 ) . ( 2 ) المسلة : واحدة المسال وهي الابر الكبار والمخيط الضخم ( لسان العرب 11 : 342 . ( 3 ) في نسخة : يمتشطن ، ( هامش المخطوط ) . ( 4 ) في نسخة : تعذر ، وفي أخرى : يقذر ، ( هامش المخطوط ) . وفي المصدر : بقذر . ( 5 ) منتقى الجمان 1 : 221 .